أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
110
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
فصل في الجراحات 1597 - جُلُّ الجِراحِ عَمْدُها فيها القَوَدْ . . . وديةٌ مَعْ خَطَرٍ فيها فَقَدْ 1598 - وفي جِراحِ الْخَطَإِ الْحُكُومَهْ . . . وَخَمسةٌ ديتُهَا معلومه 1599 - فنصفُ عُشر ديةٍ في الْمُوضِحَهْ . . . وَهْيَ التي تُلْفَى لعَظْمٍ موضِحَهْ 1600 - في رَأْسٍ أو وجهٍ كذا المُنَقِلَّهْ . . . عُشْرٌ بِهَا ونصف عشر مَعْدِلَهْ 1601 - في الموضِعَيْنِ مُطْلَقًا وهيَ التي . . . كسرَ فراشِ العظمِ قد تَوَلَّتِ 1602 - وَعُشْرٌ ونصْفُهُ في الهاشِمَه . . . وهي لِعَظْمِ الرَّأْسِ تُلْفَى هاشِمَهْ 1603 - وقيل نصْفُ العُشْرِ أوْ حُكُومَهْ . . . وثُلُثُ الديةِ في الْمأمومه 1604 - وما انتهت للجَوفِ وهي الجائِفَهْ . . . كذاكَ والأولى الدماغ كاشِفَهْ 1605 - ولاجتهادِ حاكمٍ موكولُ . . . في غيرها التأديبُ والتَّنْكِيلُ 1606 - وَجَعَلُوا الْحُكومَةَ التقويما . . . في كونِهِ مَعيبًا أَوْ سَليمَا 1607 - وَمَا تَزيدُ حالةُ السَّلاَمَهْ . . . يَأْخُذُهُ أَرْشًا وَلاَ مَلاَمَهْ 1608 - وَيَثْبُتُ الجراحُ للمال بما . . . يَثْبُتُ ماليُّ الْحقوق فاعْلَمَا 1609 - وفي ادعاءِ العفو مِنْ وَلِيِّ دَمْ . . . أَوْ مِنْ جَريح اليمينُ تُلْتَزَمْ 1610 - وقَوَدٌ في القَطْعِ للأعضاءِ . . . في العمْدِ مَا لَمْ يُفْضِ لِلْفَناءِ 1611 - والخطأ الدِّيةُ فيهِ تُقْتَفَى . . . بِحَسَبِ العضْوِ الذي قد أُتْلِفَا 1612 - وَدِيَةٌ كاملةٌ في الْمُزْدَوِجْ . . . ونصفُها في واحِدٍ منهُ انْتُهِجْ 1613 - وفي اللِّسانِ كُمِلتْ والذَّكَرِ . . . والأَنْفِ والْعَقْلِ وَعَيْنِ الأَعْوَرِ 1614 - وفي إزالةٍ لسَمْعٍ أوْ بَصَرْ . . . والنصفُ في النصفِ وَشَمٍّ كالنَّظَرْ 1615 - والنطْقِ والصوتِ كذا الذوق وفي . . . إذْهاب قوةِ الجماع ذا اقتُفِي